jeudi 14 avril 2011
آجال التقادم
مجموعة كبيرة من آجال التقادم
الموضوع | الأجل | السند القانوني |
الآجال المبدئية لتقادم الدعاوى الناشئة عن تعمير الذمة | 15 سنة من تاريخ العقد | 402 م.إع |
Ø الأداءات الراتبة Ø معلوم إيجار الأراضي و غيرها Ø المعاشات Ø الفوائض | 5 سنوات من تاريخ حلول آجالها | 408 م.إع |
عام من تاريخ استحقاق الدين | 403 م.إ.ع | |
آجال تقادم الدعاوى المرفوعة من قبل المعلمين و المدرسين و أصحاب مدارس الإقامة عامة كانت أو خاصة لطلب أجرهم عن تعليم تلامذتهم و ثمن ما دفعوه لهم من اللوازم | ||
آجال تقادم الدعاوى المرفوعة من قبل أرباب الحرف لطلب أجرتهم و ما دفعوه من البضائع و المصاريف | ||
آجال تقادم الدعاوى المرفوعة من قبل أصحاب النزل و المطاعم لطلب ما صرفوه على من نزل بمحلهم | ||
آجال تقادم الدعاوى المرفوعة من قبل محترفي كراء الأثاث و المنقولات لطلب معين الكراء | ||
آجال تقادم الدعاوى الناشئة من عقود الوديعة المرفوعة من قبل المنتصب لحفظ البضائع أو ضده | عام من: Ø تاريخ استحقاق الدين Ø من تاريخ إعلام صاحب البضاعة بالضياع في صورة الضياع الكلي | 406 م.إ.ع |
آجال تقادم الدعاوى المرفوعة من قبل الفلاحة و أصحاب المواد الأولية لطلب ثمن ما سلموه من بضائع استعملت لخاصة منزل المدين | عام من يوم التسليم | 403 م.إ.ع |
آجال تقادم الدعاوى المرفوعة من قبل المستشفيات العامة و المصحات الخاصة لطلب أجرة معالجة المرضى و ثمن ما قدموه لهم من أدوية و ما صرفوه في مصلحتهم | عام من وقت العلاج أو تسليم الأدوية | 403 م.إ.ع |
آجال تقادم الدعاوى المرفوعة: Ø من قبل الأطباء و الجراحين و أطباء التوليد و أطباء الأسنان و البياطرة لطلب أجرة معالجتهم و ثمن ما أمدوا به المريض و ما سبقوه من مصاريف Ø ضد هؤلاء للمطالبة بالتسبقة التي تسلموها لإتمام الأعمال التي كلفوا بها | عام من تاريخ آخر زيارة أو آخر عمل جراحي | 404 م.إ.ع |
آجال تقادم الدعاوى المرفوعة من قبل: Ø الصيادلة لطلب ثمن الأدوية Ø العدول لطلب مستحقاتهم أجرا و مصروفا عن الرسوم التي أنجزوها Ø ضد هؤلاء للمطالبة بالتسبقة التي تسلموها لإتمام الأعمال التي كلفوا بها | عام من تاريخ التسليم | 404 م.إ.ع |
آجال تقادم الدعاوى المرفوعة: Ø من قبل المحامين لطلب مستحقاتهم أجرا و مصروفا Ø ضد هؤلاء للمطالبة بالتسبقة التي تسلموها لإتمام الأعمال التي كلفوا بها | عام من: Ø تاريخ الحكم النهائي Ø تاريخ الإتفاق الذي انتهت به الدعوى Ø تاريخ العزل عن الوكالة | 404 م.إ.ع |
آجال تقادم الدعاوى المرفوعة: Ø من قبل مقدمي التركات و غيرهم من المديرين لطلب مستحقاتهم Ø ضد هؤلاء للمطالبة بالتسبقة التي تسلموها لإتمام الأعمال التي كلفوا بها | عام من تاريخ انفصالهم عن المباشرة | 404 م.إ.ع |
آجال تقادم الدعاوى المرفوعة: Ø من قبل السماسرة لطلب مستحقاتهم من الأجرة Ø ضد هؤلاء للمطالبة بالتسبقة التي تسلموها لإتمام الأعمال التي كلفوا بها | عام من يوم إتمام ما توسطوا فيه | 404 م.إ.ع |
أجل تقادم الدعوى في غرم الخسارة الناشئة عن جنحة أو ما ينزل منزلتها | Ø 3 سنوات من وقت حصول العلم للمعتدى عليه بالضرر و بمن تسبب فيه. Ø 15 سنة من وقت حصول الضرر. | 115 م.إ.ع[4] |
أجل تقادم دعاوى المسؤولية الناشئة عن عيوب البناء | Ø 10 سنوات من تاريخ الإستلام Ø سنة من تاريخ اكتشاف العيب (ثبوت انهيار المنشأة أو ظهور تداعيها أو المس بمتانتها) | الفصل 5 من القانون المتعلق بالمسؤولية و المراقبة الفنية في ميدان البناء[5] |
أجل تقادم الدعاوى المنجرة عن عقد التأمين | عامين من تاريخ الإستحقاق | 14 من مجلة التأمين |
أجل تقادم دعوى إبطال العقد بناء على وجود أحد عيوب الرضاء أو لانعقاده من قبل الصغير الذي تجاوز ثلاثة عشر عاما أو السفيه بلا إذن الأب أو الولي | Ø عام من: · يوم زوال الإكراه · يوم الإطلاع على الخطإ أو التدليس · يوم ترشد القاصرين · يوم موت أو خروج المحجور عليهم وعديمي الأهلية من قيد الحجر · يوم حوز ورثة المحجور عليه الذي مات تحت قيد الحجر و المغبون الرشيد الشيء المتعاقد عليه · يوم مصير العقد المبرم من قبل الدولة أو الإدارة البلدية و غيرهما من الذوات العمومية باتا. Ø 15 عاما من تاريخ العقد | 331 م.إ.ع و 332 م.إ.ع و 334 م.إ.ع |
أجل تقادم الدعاوى التي يرفعها متسوغو الأراضي الفلاحية لإسقاط الكراء أو الحط منه في حالة إجاحة الزرع بأمر طارئ أو قوة قاهرة و بلا تقصير منه | قبل غرة أكتوبر من العام الذي وقعت فيه إجاحة الزرع | 815 م.إع |
آجال تقادم الدعاوى المرفوعة قصد فسخ عقود تسويغ الأراضي الفلاحية أو التنقيص من الأجرة أو الزيادة فيها بموجب نقصان المساحة أو زيادتها | عام: Ø من تاريخ العقد Ø أو من تاريخ تمكين المستأجر من المأجور إذا وقع التنصيص عليه في العقد | 813 م.إ.ع |
أجل تقادم دعوى: Ø المشتري في فسخ عقد البيع أو في تنقيص الثمن Ø البائع في طلب تكميل الثمن | عام من التاريخ المبين في العقد لابتداء تصرف المشتري في المبيع | 629 م.إع |
آجال تقادم الدعاوى المرفوعة من المكتري ضد المكري بموجب: Ø العيوب الموجودة بالمكرى Ø أو خلوه من الوصف المصرح بوجوده أو الذي تفوت بفقده المنفعة المقصودة Ø أو هلاك بعضه Ø أو تعيبه مع بقائه صالحا للإستعمال | بانتهاء مدة الكراء | 766 م.إع |
آجال تقادم الدعاوى المرفوعة من المكري ضد المكتري بموجب: Ø ضمان تنفيذ الإلتزامات التعاقدية في صورة الكراء الثاني أو إحالة العين المأجورة Ø جبر ما تسبب فيه من خسارة لعدم إعلامه إياه بجميع ما حدث في العين المأجورة مما يلزم المؤجر مباشرته مثل الترميمات الأكيدة Ø أجرة المدة الزائدة المستحقة لعدم إرجاع العين المأجورة للمكري عند انتهاء العقد Ø ضمان هلاك أو تعيب العين المأجورة في صورة عدم إرجاعها للمكري عند انتهاء العقد Ø عدم إرجاع المكتري المأجور طبقا للقائمة المحررة بينه و بين المكري Ø ضمان ما يقع في المكرى من الفساد بفعل المكتري أو بتفريطه أو بسوء استعماله | 6 أشهر من تسلم المكري للعين المأجورة | 790 م.إ.ع |
آجال تقادم دعوى استرداد المنقول المفقود من الحائز حسن النية | 3 سنوات من وقت الضياع أو السرقة | 54 م.ح.ع |
آجال تقادم دعوى المشتري على البائع في ضمان عيوب المبيع أو في عدم مطابقته للوصف المطلوب | Ø إذا كان المبيع عقارا: 365 يوما من وقت التسليم Ø إذا كان المبيع منقولا أو حيوانا: 30 يوما من وقت التسليم | 672 م.إ.ع |
آجال تقادم دعوى نقض القسمة | عام من تاريخ وقوعها | 126 م.ح.ع |
آجال تقادم دعوى التعويض التي يقوم بها المدين أو معير الرهن على الدائن بسبب تعيب الرهن أو تغيره | 6 أشهر من تسلم المدين للرهن | 246 م.ح.ع |
آجال تقادم دعوى الدائن على المدين لمطالبته بالمصاريف الضرورية التي استلزمها الرهن و لإزالة التحسينات التي له الحق في رفعها | 6 أشهر من يوم انقضاء العقد | 246 م.ح.ع |
آجال تقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة و الموجهة على قابلها | 3 سنوات من تاريخ حلول أجل الأداء. | 335 من المجلة التجارية |
آجال تقادم دعاوى حامل الكمبيالة و الموجهة ضد المظهرين و الساحب. | عام من تاريخ الإحتجاج المحرر في المدة القانونية أو من تاريخ الحلول إذا كانت الكمبيالة مشتملة على شرط الرجوع بلا مصاريف | |
آجال تقادم دعاوى مظهري الكمبيالة و الموجهة على بعضهم البعض أو على الساحب. | 6 أشهر من ابتداء من اليوم الذي دفع فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم القيام عليه بالدعوى. | |
آجال تقادم الدعاوى الناشئة عن السند لأمر و الموجهة على قابله | 3 سنوات من تاريخ حلول أجل الأداء. | 335 و 341 من المجلة التجارية |
آجال تقادم دعاوى حامل السند لأمر و الموجهة ضد المظهرين و الساحب. | عام من تاريخ الإحتجاج المحرر في المدة القانونية أو من تاريخ الحلول إذا كان السند مشتملا على شرط الرجوع بلا مصاريف | |
آجال تقادم دعاوى مظهري السند لأمر و الموجهة على بعضهم البعض أو على الساحب. | 6 أشهر من ابتداء من اليوم الذي دفع فيه المظهر السند أو من يوم القيام عليه بالدعوى. | |
آجال تقادم دعاوى الرجوع التي يقيمها حامل الشيك على المظهرين و الساحب | 6 أشهر من تاريخ انقضاء أجل العرض | 398 من المجلة التجارية |
آجال تقادم دعاوى الرجوع التي لمختلف الملتزمين بدفع الشيك على بعضهم بعضا | 6 أشهر من تاريخ اليوم الذي دفع فيه الملتزم قيمة الشيك أو يوم القيام عليه بالدعوى. | |
آجال تقادم رجوع حامل الشيك على المسحوب عليه | 3 سنوات من تاريخ انقضاء أجل العرض | |
كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشياء أو عقد توسط العميل في نقلها | سنة واحدة | 652 من المجلة التجارية |
كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشخاص أو عقد توسط العميل في نقلهم | 3 سنوات من وقت الحادث | 666 من المجلة التجارية |
الدعاوى المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة | 3 سنوات من تاريخ ارتكابها | 11 من قانون المنافسة و الأسعار[6] |
أجل القيام بطلب الرجوع في الهبة بسبب الجحود | · خلال عام من اليوم الذي من شأنه أن يعلم فيه الواهب بالجحود · خلال 10 أعوام في جميع الحالات | 221 من مجلة الأحوال الشخصية |
أجل قيام الورثة بطلب الرجوع في الهبة بسبب الجحود في صورة عدم سابقية قيام مورثهم بالدعوى | قبل مرور عام من حصول الجحود | |
أجل رفع دعوى المسؤولية لتعويض الأضرار اللاحقة بالمكتتبين نتيجة عدم تأسيس الشركة خفية الإسم بسبب خطإ أحد المؤسسين | خلال سنة من تاريخ انتهاء أجل الستة أشهر المشار إليها بالفصل 169 من المجلة الشركات التجارية | 178 من مجلة الشركات التجارية |
أجل قيام الشركاء في شركة محاصة بدعوى في المسؤولية ضد الشريك الذي قام بممارسة أي نشاط منافس للنشاط الذي تقوم به الشركة | خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء الممارسة الفعلية للنشاط المنافس أو من تاريخ العلم بذلك | 82 من مجلة الشركات التجارية |
دعوى إبطال الاتفاقات المشار إليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية والتي وقع إبرامها دون ترخيص مسبق من قبل مجلس إدارة الشركة خفية الإسم إذا كانت لها آثار مضرّة بالشركة | بعد 3 سنوات: Ø بداية من تاريخ حصول الاتفاق Ø وإذا وقع إخفاء ذلك الاتفاق فإنّ بداية احتساب أجل السقوط يقع تأجيلها إلى اليوم الذي اكتشف فيه ذلك الاتفاق | 202 فقرة 3 و 251 من مجلة الشركات التجارية |
دعوى تسديد عجز الأصول المتعلقة بالشركة خفية الإسم | 3 سنوات من تاريخ الحكم بالتفليس | 254 من مجلة الشركات التجارية |
دعاوى المسؤولية ضد مراقبي الحسابات بالشركات خفية الإسم | Ø 3 سنوات من تاريخ الكشف عن الفعل الضار Ø إذا وصف الفعل بالجناية، فإن الدعوى تنقضي بمرور عشر سنوات | 273 من مجلة الشركات التجارية |
[3] إعتبرت محكمة التعقيب أن هذا التقادم لا يهم التجار في معاملاتهم فيما بينهم، و اللذين يخضعون للآجال المبدئية للتقادم (قرار تعقيبي مدني عدد 68506 مؤرخ في 01/04/1999 و قرار تعقيبي مدني عدد 3558 مؤرخ في 06/11/2000)
[4] أقرت محكم التعقيب في القرار الصادر بتاريخ 12/03/1998 تحت عدد 61421 (نشرية محكمة التعقيب لسنة 1998 الجزء 2 ص.48) أن هذا الأجل قابل للوقف و التعليق بقطع النظر عن الأشخاص المقام ضدهم.
[5] القانون عدد 9 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994. منشور بالرائد الرسمي عدد 9 بتاريخ 1 فيفري 1994 ص. 187
Inscription à :
Commentaires (Atom)
Examens Concours IEDF 2005-2006-2007
Analyse Economique 2005:
https://docs.google.com/file/d/0B2ciZlL3yN9TalZ1N3pwQU9QaHM/edit?usp=sharing
Analyse Economique 2006:
https://docs.google.com/file/d/0B2ciZlL3yN9Tek4taTZ3QVJQc0U/edit?usp=sharing
Analyse financiere 2007:
https://docs.google.com/file/d/0B2ciZlL3yN9TMjVVQ01tN1llakU/edit?usp=sharing
